السيد موسى الحسيني الزنجاني

59

المسائل الشرعية

فيه رطوبة اليد ، يبطل المسح ؛ ولكن إذا كانت الرطوبة قليلة بحيث أن الرطوبة التي ترى بعد المسح يقال لها هذه رطوبة اليد ، فلا بأس بذلك . مسألة 263 : إذا لم يبق بلل في الكف للمسح به ، فلا يصحّ أن يبلل يده من الخارج ؛ بل الأحوط أن يأخذ البلل من لحيته ويمسح به ، وأما أخذ البلل من غير اللحية والمسح به فمحلّ إشكال . مسألة 264 : إذا كان البلل في كف اليد يكفي لمسح الرأس فقط ، فالأحوط أن يمسح رأسه بهذا البلل ، ويأخذ البلل من لحيته لمسح ظاهر القدم . مسألة 265 : المسح على الجورب والنعل ، باطل . ولكن لا بأس بالمسح عليهما لتعذر نزعهما لشدة البرد أو الخوف من اللص أو الحيوان المفترس وأمثال ذلك ؛ والأحوط استحباباً حينئذٍ أن يتيمم أيضاً . وفي هذه الصورة إذا كان ظاهر النعل نجساً ، فالأحوط وضع شيء طاهر عليه ومسحه والتيمم أيضاً . مسألة 266 : إذا كان ظاهر القدم نجساً ولا يمكنه تطهيره للمسح فالأحوط أن يجمع بين وضع شيءٍ طاهرٍ عليه ومسحه والتيمّم . الوضوء الارتماسي مسألة 267 : الوضوء الارتماسي : هو أن يرمس الإنسان وجهه ويديه في الماء بقصد الوضوء ، أو يخرج الوجه واليدين من الماء بقصد الوضوء ، أو يحرك الوجه واليدين في داخل الماء بقصد الغسل من الأعلى إلى الأسفل . والمسح برطوبة اليد في الفرض الأوّل والثالث ، محل إشكال . وكذلك إذا كان قد قصد الوضوء من حين رمس اليد إلى حين إخراجها ، فيكون المسح بتلك الرطوبة خلاف الاحتياط ، فإذا أراد أن يتوضأ ارتماساً في اليد اليسرى ، فالأحوط أن ينوي الوضوء عند إخراج يده من الماء فقط .